ابن أبي شيبة الكوفي

302

المصنف

( 402 ) في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة ( 1 ) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن عمر قال : إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا . ( 2 ) حدثنا حفص وابن علية عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال : إذا كانت عتاقة ووصية بدئ بالعتاقة . ( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث وحجاج عن الحكم عن شريح أنه كان يبدأ بالعتاقة . ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يوصي بعتاق عبده في مرضه ويوصي معه بوصايا ، قال : يبدأ بعتاق العبد قبل الوصايا ، فإن أوصى أن يشترى له نسمة فتعتق ، كانت النسمة كسائر الوصية . ( 5 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : يبدأ بالعتاق وإن أتى ذلك على الثلث كله . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد أنه كان يقول في الوصية يكون فيها العتق فتزيد على الثلث ، قال : الثلث بينهم بالحصص . ( 7 ) حدثنا هشيم عن الشيباني عمن حدثه عن مسروق أنه قال في العتاقة والوصية ، قال : يبدأ بالوصية . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن الشعبي قال بالحصص . ( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : يبدأ بالعتاقة . ( 10 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إنما يبدأ بالعتاقة إذا سمى مملوكا بعينه . ( 11 ) حدثنا وكيع قال : قال سفيان : إذا أوصى بأشياء وقال : أعتقوا عني فبالحصص ، وإذا أوصى فقال : فلان حر ، بدئ بالعتاقة .

--> ( 42 / 1 ) تحاصوا : أي يقسم الثلث بينهم بالحصص . ( 42 / 5 ) إي إن بقي شئ من الثلث بعد العتاقة أنفذ وإن لم يبق شئ فلا ينفذ من الوصية إلا العتاق . ( 42 / 6 ) وإن أعتق عبيدا له زيادة على الثلث أقرع بينهم في الثلث